( تنبيه ) قال ابن الحاجب : وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر ا هـ . وقال ابن عرفة في الأيمان بالطلاق منها : إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار وعدم ذكر أقصرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة انتهى ، والعلة في التخيير ما قاله ابن عرفة : وعلة تخييرها نقص زوجها لعدم حريته اللخمي وقيل : لأنها كانت مجبرة على النكاح وانظر بقيته فيه والله أعلم .


