الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السادس عشر ) قال في الذخيرة حكي في تعاليق المذهب أن رجلا جاء إلى سحنون وقال : توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء ، ثم تذكرت أنني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو فقال : له امسح رأسك وأعد الصلوات الخمس ، فذهب وأعادها ونسي مسح رأسه ، فجاءه فقال له : امسح رأسك وأعد العشاء وحدها ففرق بين الجوابين ، ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى تتحقق البراءة ، فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول والثاني وأحدهما صحيح جزما ; لأنه إنما نسي من أحدهما ، وأما العشاء فصليت وأعيدت بوضوئها ويحتمل أن يكون النقص فيه فتجب إعادتها بعد المسح ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد أو كل واحدة بوضوء ، وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء فيه ، وقال ابن عرفة : ابن رشد : ومن صلى الخمس بوضوء واجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد بمسحه وإعادة العشاء فقط ، وتوهيمه من قال : يعيد الخمس واضح الصواب ، وعزو القرافي جواب ابن رشد عن بعض التعاليق لسحنون لم أجده والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            ( فائدة ) قال الجزولي : اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا : ( الأول ) هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى ؟

                                                                                                                            ( الثاني ) هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببلل لحيته ؟ .

                                                                                                                            ( الثالث ) نقل الماء إليه .

                                                                                                                            ( الرابع ) إذا غسله بدلا من مسحه .

                                                                                                                            ( الخامس ) صفة مسحه .

                                                                                                                            ( السادس ) هل يمسح رأسه مرة أو ثلاثا ؟

                                                                                                                            ( السابع ) إذا حلقه .

                                                                                                                            ( الثامن ) هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب ؟

                                                                                                                            ( التاسع ) هل الرد سنة أو فرض ؟ .

                                                                                                                            ( العاشر ) إذا جف الماء في أثناء مسحه .

                                                                                                                            ( الحادي عشر ) هل يمسح ما طال من الشعر أم لا ؟

                                                                                                                            ( الثاني عشر ) إذا مسح بعضه .

                                                                                                                            ( الثالث عشر ) هل يمسح على العمامة ؟ .

                                                                                                                            ( الرابع عشر ) هل يمسح على القفا ؟ وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع الرأس ؟ قاله ابن العربي ، أم لا يمسح ؟ وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي العاشر وما بعده ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية