ص ( أو أرضعت )
ش : معطوف على ما في حيز لو ، وظاهره وجود الخلاف في ذلك ، وحكى الاتفاق عليه ، ونقل ابن الحاجب ابن عرفة عن ابن يونس الإجماع ، ونصه ، ومتأخرته لرضاع بإقرائها الصقلي إجماعا انتهى ، ومعنى كلام المصنف أنها فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها فإن لم تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت ، وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء ، وكذا تفعل في الثاني ، والثالث تعتد بالقرء ، ولو كانت ترضع فتأخر حيضها لسبب الرضاعة ابن عبد السلام هذا إذا كانت المرضع لا ترى الدم في مدة رضاعها ، وأما إن رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء ، والأمة في ذلك كالحرة انتهى والله أعلم .