ص ( ولو لم يعد ) شك في صلاته ثم بان الطهر
ش وانظر هل يؤمر بالقطع أو بالتمادي يجري ذلك على القولين المتقدمين عن صاحب الطراز والباجي عن سند ، وسئل عمن فيقطع فلا يبد شيئا ثم يعرض له ذلك في صلاة أخرى فيجد البلل كيف يصنع هل يجزئه التمادي على الشك ويختبر بعد السلام ؟ فأجاب أنه يقطع صلاته ويستبرئ فإن تمادى على الشك وظهرت السلامة صحت على مذهب يكون في الصلاة فيجد بللا ابن القاسم وأعادها على مذهب غيره ، انتهى ، من مختصر البرزلي .