الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورقيقا إن كان ينتزع ماله )

                                                                                                                            ش : يعني أن الرقيق إذا أعتق لا يكون عتقه سببا للولاء إذا كان الرقيق ممن ينتزع ماله كالقن والمدبر وأم الولد إذا لم يمرض السيد ، والمعتق إلى أجل إذا لم يقرب الأجل ويريد إذا كان العتق بإذن السيد أو علم به وأجازه وأما إذا لم يعلم بذلك حتى عتق العبد المعتق أو علم ولم يرد ولم يمض حتى عتق العبد المعتق فإن الولاء له كما تقدم ، واحترز بذلك من المكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد ، والمدبر إذا أعتقوا في مرض السيد ، والمعتق إلى أجل إذا أعتق قرب الأجل فإن هؤلاء إذا أعتقوا بإذن السيد وعلم السيد بذلك وأجازه ، ثم أعتقوا فإن الولاء لهم فإن لم يعلم بذلك حتى أعتقوا أو علم ولم يرد ولم يمض ، فالولاء لهم من باب أولى ،ابن يونس قال ابن المواز أصل مالك ، وابن القاسم : أن كل من للرجل انتزاع ماله فولاء من أعتق بإذنه له ، وأما من ليس له انتزاع ماله فولاء من أعتق بإذن السيد راجع إليه إن عتق انتهى . وحكي في أم الولد ، والمدبرة يعتقان في مرض السيد ثلاثة أقوال : الأول لأصبغ : الولاء لهما ، وإن صح السيد ; لأنهما أعتقا في وقت ليس للسيد انتزاع ما لهما فيه ، والثاني : الولاء للسيد ، وإن مات من مرضه ذلك ، واختاره ابن عبد الحكم قال : وكذلك المعتق بعضه ابن المواز ، وقاله أشهب في المعتق بعضه فقيل له : ألا تراه كالمكاتب ; لأنه ممن لا ينتزع ماله ، فقال له : للمكاتب سنة ، وللعبد سنة قال ابن المواز : فلم تبق له حجة أكثر من هذا ، قال ابن القاسم : ولاء من أعتقه المعتق بعضه للعبد ، وهو الصواب وما روي عن ابن القاسم غير هذا ، فغلط ، وإنما هو عن أشهب انتهى . والقول الثالث : في المدبر ، وأم الولد إذا عتقا في مرض السيد لابن المواز أنه يوقف فإن مات السيد كان الولاء لهما ، وإن صح فله انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية