الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وندب متطهر )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ; لأنه داع إلى الصلاة فإذا كان متطهرا بادر إلى ما دعا إليه ، فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه بخلاف ما إذا لم يكن متطهرا ، قاله في التوضيح ، قال في الجواهر [ ص: 437 ] وتستحب الطهارة في الأذان ويصح بدونها ، والكراهة في الجنب شديدة وفي الإقامة أشد ، وقال سحنون : لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد انتهى ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : قال ابن القاسم في المجموعة : ولا يؤذن الجنب ، وقال سحنون : لا بأس بذلك في غير المسجد ، قال ابن ناجي : حمل اللخمي قول ابن القاسم على الكراهة ولابن نافع مثل قول سحنون وبه كان شيخنا الشبيبي يفتي إلى أن مات ، وهو الأقرب ; لأنه ذكر فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن ، فكذا لا يمنع من الأذان ، وعلى قول ابن مسلمة : إن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ولو كان غير عابر سبيل يجوز له أن يؤذن فيه انتهى . وقال ابن عبد السلام : تستحب الطهارة للمؤذن والمقيم والاستحباب للمقيم آكد ; لأنه لا يقيم إلا من يشارك الجماعة في الصلاة التي يصلون أو من صلى وحده فإذا لم يكن على طهارة احتاج إلى أن يتوضأ أو يغتسل قبل أن يدخل في الصلاة وهذه تفرقة كثيرة وهذا المعنى في الاعتبار يختص به المقيم ، وقد يفترق حال الكراهة بالقوة ، والضعف في حق من يخفف الوضوء أو كان متيمما وتقدم حكم أذان الجنب انتهى .

                                                                                                                            يشير إلى قوله : وروى أبو الفرج جوازه للقاعد ، وكذلك روى في الجنب كمذهب سحنون إذا كان في غير المسجد والمشهور خلافه انتهى . أي فلا يجوز لكن المراد بذلك الكراهة كما تقدم وفهم من كلام ابن عبد السلام أن التيمم للصلاة قبل الإقامة ، وهو ظاهر والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في الطراز : ويستحب للمؤذن أن يكون على هيئة مستحسنة حتى ، قال أشهب في المجموعة : من أذن وأقام في تبان من شعر أو سراويل فليعدهما إن لم يصلوا ، وخالفه ابن القاسم انتهى . ونقله في الذخيرة ولفظه : يستحب حسن الهيئة إلخ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية