( فرع ) قال ابن الحاجب وكره التماثيل في نحو الأسرة بخلاف البسط والثياب التي تمتهن قال الشيخ : التمثال إن كان لغير حيوان كالشجرة جاز وإن كان لحيوان [ ص: 552 ] وما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا إن لم يقم كالعجين خلافا ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم وما لا ظل له ، فإن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى ، انتهى .


