ص ( وسجوده لفضيلة أو تكبيرة )
ش : وكذلك لو فإنه يعيد الصلاة قاله سجد لسنة مؤكدة ولكنها [ ص: 36 ] منفصلة كالإقامة الهواري وشمل كلام المؤلف القنوت ، وقد ذكر ابن رشد في سماع من كتاب الصلاة خلافا فيمن أصبغ وصدر بأنه لا تبطل صلاته ، انتهى . فانظره . سجد للقنوت
وقال الفاكهاني : لو لم نعلم من يقول ببطلان صلاته انتهى . فانظر ذلك وقال في الكافي : وأما زينة الصلاة وفضيلتها فرفع اليدين والتسبيح في الركوع والسجود وقوله آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا سجود على أحد نسي شيئا من ذلك ومن سجد في شيء من ذلك متأولا لم تفسد صلاته ، انتهى . سجد لترك تكبيرة أو تحميدة