ص ( لا بالإقامة إلا تبعا )
ش : قال في المنتقى الإقامة اعتقاد المقام بموضع مدة يلزم إتمام الصلاة بها والاستيطان نية التأبيد انتهى .
وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فإن حضرها صحت على المشهور . ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة
وعلى المشهور فهل يستحب له حضورها قال ابن راشد : قال بعض الأشياخ ينبغي أن يفعل إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى .