باب ما جاء في أمرك بيدك
1178 حدثنا حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب قال قلت حماد بن زيد هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا لأيوب فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني الحسن عن قتادة كثير مولى بني سمرة عن عن أبي سلمة أبي هريرة أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي ثلاث قال [ ص: 482 ] قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت عن هذا الحديث فقال حدثنا محمدا عن سليمان بن حرب بهذا وإنما هو عن حماد بن زيد موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان أبي هريرة علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال وعبد الله بن مسعود عثمان بن عفان القضاء ما قضت وقال وزيد بن ثابت إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب ابن عمر سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما فقال القضاء ما قضت وهو قول مالك بن أنس أحمد وأما إسحق فذهب إلى قول ابن عمر