[ ص: 569 ] باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 
 1269 حدثنا  هناد  حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن  شقيق بن سلمة  عن  عبد الله بن مسعود  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان  فقال  الأشعث بن قيس  في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود  أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود  حديث حسن صحيح
				
						
						
