باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله 
 301 حدثنا  قتيبة  حدثنا  أبو الأحوص  عن  سماك بن حرب  عن  [ ص: 99 ] قبيصة بن هلب  عن أبيه  قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله  وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث هلب  حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 100 ] ويروى عن  علي بن أبي طالب  أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره
				
						
						
