باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
993 حدثنا حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عبد العزيز بن المختار عن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة [ ص: 319 ] قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أبي هريرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال مالك بن أنس وقال الشافعي من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال أحمد لا بد من الوضوء قال وقد روي عن إسحق أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
عبد الله بن المبارك