( أن يطعن ) بضم العين ( في السنة السادسة ) ويعبر عنه بتمام الخامسة إذ من لازمه الطعن فيما يليها ( و ) وشرط إبل أن يطعن ( في ) السنة ( الثالثة ) ويعبر عنه بتمام الثانية لذلك وكل من هذه الثلاثة تسمى ثنية ومسنة ( و ) شرط ( بقر ومعز ) أن يطعن ( في ) السنة ( الثانية ) ويعبر عنه بتمام السنة لذلك أيضا هذا إن لم يجذع قبلها وإلا كفى كما في خبر شرط ( ضأن ) وغيره وفي خبر أحمد ما حاصله أن جذعة الضأن لا تذبح إلا إن عجز عن المسنة مسلم
وتأوله الجمهور بحمله على الندب أي يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن نجزتم فجذعة ضأن وفي هذا التأويل نظر ظاهر لمنافاته لقولهم الأتي ثم ضأن ثم معز والمسنة في الخبر تشمل الثلاثة السابقة كما في شرح عن العلماء مسلم