الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولو ولدت المعلق عتقها ) بصفة ولدا من نكاح ، أو زنا   ( لم يعتق الولد ) ؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن ، والوصية ( وفي قول إن عتقت بالصفة عتق ) كولد أم الولد وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ . وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف في تصحيح التنبيه ، وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ، ومن ثم يأتي هنا على المعتمد [ ص: 388 ] نظير تفصيله السابق ثم خلافا لقطع ابن الرفعة بالتبعية فيما إذا اتصل عند التعليق وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجود الصفة ، وقد عتقت بها وإن حدث بعد التعليق ، ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي ، أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده ، بخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية ولم يبين المصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه في ولد المدبرة كما تقرر فلا اعتراض عليه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية