( ولا يلبس المحرم ) قبل التحلل الأول ( الذكر محيطا ) قال الجرجاني : ولا تشد عليه أكفانه ولا يستر رأسه ( ولا وجه المحرمة ) ولا كفاها بقفازين لما مر مع امتناع أن يقرب طيبا وأن يؤخذ شيء من نحو شعره قبيل الفصل ، والخنثى يكشف وجهه أو رأسه لما يأتي في إحرامه .


