الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتشترط شروط الصلاة ) والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضا نعم بحث بعضهم أنه يسن هنا النظر للجنازة ، وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذا من بحث البلقيني ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي ، وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجها لهم كالمزني ووقع للإسنوي أنه فهم من كلام الرافعي وجوب استقباله القبلة تنزيلا له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه ورد بأنه تخيل فاسد إذ الميت غير مصل فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة ، وكلام الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن كون الحاضر في غير جهة [ ص: 147 ] أمام المصلي ابتداء مانع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والقدوة ) أي إن أراد الاقتداء .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويشترط شروط إلخ ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني ( قوله : والقدوة ) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت ( قوله : لو فرض ) أي السجود ( قوله : ذلك ) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر ( قوله : وهذا هو الأوجه ) أي سن النظر لمحل السجود ( قوله : وذلك ) أي اشتراط ما ذكر ( قوله : وتقدم إلخ ) عطف على " شروط الصلاة " ( قوله : كما يأتي ) أي في المسائل المنثورة ( قوله : بلا طهارة ) أي للميت ( قوله : وإنما المراد منه ) أي من كلام الرافعي و ( قوله : أن كون الحاضر ) أي الميت [ ص: 147 ] الحاضر و ( قوله : أمام المصلي ) أي قدامه و ( قوله : ابتداء ) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و ( قوله : مانع ) أي من انعقاد الصلاة كردي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية