الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقد لا يبقى شيء ) بعد أصحاب الفروض ( كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول ) إذ هي من اثني عشر وعالت لثلاثة عشر فيزاد له إلى خمسة عشر ( وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال ) إذ هي من اثني عشر يفضل واحد يزاد له عليه آخر فتعال بثلاثة عشر ( وقد يبقى سدس كبنتين وأم ) أصلها ستة يفضل واحد ( فيفوز به الجد وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هذه الأحوال ) ؛ لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء ، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب ( فحكم الجد ما سبق ) من خير الأمرين حيث لا صاحب فرض وخير الثلاثة مع ذي فرض كما لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين المذكور أول الفصل ومن ثم عطف ثم بأو وهنا بالواو .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 413 ] قوله بعد أصحاب الفروض ) الأولى بعد الفرض ( قول المتن كبنتين وأم وزوج ) أي مع جد وإخوة ا هـ مغني ( قوله إذ هي ) أي المسألة ( قوله من اثني عشر ) للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للأم سهم ا هـ مغني ( قوله وعالت ) أي المسألة بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس المفروض للجد ا هـ ابن الجمال ( قول المتن ، وقد يبقى دون سدس ) فاعل يبقى ضمير عائد على شيء السابق ومتعلق دون حال منه فلا يتوهم أنها متصرفة وتجعل فاعلا إذ لا ضرورة تدعو لذلك ا هـ سيد عمر ( قول المتن كبنتين وزوج ) أي مع جد وإخوة ا هـ مغني ( قول المتن فيفرض له ) أي السدس للجد ( قوله يفضل ) أي بعد فرض البنتين ثمانية وفرض الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس ( قول المتن كبنتين وأم ) أي مع جد وإخوة ا هـ مغني ( قوله يفضل ) بعد فرض البنتين أربعة وفرض الأم واحد ( قول المتن في هذه الأحوال ) أي الثلاثة ( قوله من خير الأمرين ) أي المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث الباقي وسدس الجميع ( قوله مع ذي فرض ) أي ، وقد فضل بعده أكثر من السدس ا هـ ابن الجمال ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما بخلاف ما هناك ا هـ مغني ( قوله عطف ) أي قوله لأب على قوله لأبوين .




                                                                                                                              الخدمات العلمية