الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) رابعها ( عفة ) عن الفسق فيه وفي آبائه ( فليس فاسق ) ولو ذميا فاسقا في دينه أي على ما مر فيه أو مبتدع هذه القولة ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا ا هـ من هامش [ ص: 281 ] ولا ابن أحدهما وإن سفل ( كفؤ عفيفة ) أو سنية ولا محجور عليه كفؤ رشيدة كما جزم به بعضهم وذلك لقوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } وغير الفاسق ولو مستورا كفؤ لها وغير مشهور بالصلاح كفؤ للمشهورة به وفاسق كفؤ لفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوع فسقهما كما بحثه الإسنوي لكن نازعه الزركشي قال كما أنهم لم يفصلوا بعد الاشتراك في دناءة الحرفة أو النسب ورد بظهور الفرق ويجري ذلك في مبتدع ومبتدعة .

                                                                                                                              .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : عن الفسق ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع الزركشي في الفاسق ( قوله : عن الفسق فيه إلخ ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع ا هـ رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة ( قوله : ولو ذميا إلخ ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد ا هـ ع ش ( قوله : أو مبتدع ) عطف على " فاسق " قال ع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته كما هو [ ص: 281 ] ظاهر كالشيعة والرافضة ا هـ وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما ( قوله : وإن سفل ) هل هو كذلك وإن سفل جدا بحيث يجهل انتسابه إليه أو لا لأنه لا تعيير حينئذ ا هـ سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني ( قوله : لقوله تعالى { أفمن كان مؤمنا } إلخ ) كذا استدلوا بهذه الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن ا هـ مغني ( قوله : كفء لها ) أي للعفيفة ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان فسقهما بزنا أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ورشيدي ( قوله : إلا إن زاد إلخ ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كفء للفاسقة مطلقا وهو كذلك وإن قال في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويجري ذلك ) أي قوله : إلا إن زاد فسقه إلخ ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية