الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللسيد السفر بها ) إن لم يخل بها ولم يتعلق بها نحو رهن أو إجارة تقديما لحقه الأقوى على حق الزوج ومن ثم امتنع عليه السفر بها إلا بإذن السيد فإن تعلق بها ذلك اشترط إذن من له الحق ( وللزوج ) تركها و ( صحبتها ) ليستمتع بها وقت فراغها ولا نفقة عليه لعدم التمكين التام وإيهام كلام شارح وجوبها يحمل على ما إذا سلمت له تسليما تاما واختار السفر مع سيدها وله استرداد مهر سلمه قبل وطء لا تبرعا على الأوجه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إن لم يخل بها ) المعتمد حل خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر ( قوله : امتنع عليه ) أي الزوج ( قوله : وله استرداد مهر سلمه إلخ ) عبارة الروض وشرحه : فإن سافر معها الزوج فذاك وإلا فله استرداد مهر من أي أمة لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كما في نظائره انتهى قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها ( قوله : ولا تبرعا ) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه شرح الروض .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إن لم يخل بها ) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها ا هـ سم ( قوله : إن لم يخل بها ) والمعتمد خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر ا هـ سم ( قوله : ولم يتعلق بها إلخ ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن ، والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : امتنع عليه ) أي الزوج ( قوله : إلا بإذن السيد ) أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب ا هـ ع ش ( قول المتن : وللزوج صحبتها ) وليس للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به ا هـ مغني ( قوله : ولا نفقة عليه ) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة ا هـ ع ش ( قوله : وله استرداد إلخ ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كنظائره ا هـ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد ا هـ أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها ا هـ سم ( قوله : لا تبرعا ) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية