( ولو وبعد مفارقة الأول ( اعتدت ) وجوبا ( فيه ) أي الثاني وإن كان أبعد إليها من الأول أو رجعت إليه لأخذ متاع ( على النص ) في الأم لإعراضها عن الأول بحق قبل الفراق أما بعد وصولها إليه فتعتد فيه قطعا انتقلت ) ببدنها إذ لا عبرة بالأمتعة ( إلى مسكن ) في البلد ( بإذن الزوج فوجبت العدة ) بموت أو طلاق ( قبل وصولها إليه )