( والأظهر أن ) ، وإن سلمت له ؛ لأن تعذر وطئها لمعنى فيها ، وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة ، ونحو الرتقاء ( و ) الأظهر ( أنها تجب لكبيرة ) أي : لمن يمكن وطؤها ، وإن لم تبلغ كما هو ظاهر ( على صغير ) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه ؛ لأن المانع من جهته . ( لا نفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ) لا تحتمل الوطء