الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأظهر أن ) ( لا نفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ) لا تحتمل الوطء ، وإن سلمت له ؛ لأن تعذر وطئها لمعنى فيها ، وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة ، ونحو الرتقاء ( و ) الأظهر ( أنها تجب لكبيرة ) أي : لمن يمكن وطؤها ، وإن لم تبلغ كما هو ظاهر ( على صغير ) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه ؛ لأن المانع من جهته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : لصغيرة ) ظاهره ، وإن كان الزوج أيضا صغيرا ، ويوجه بأن المانع من النفقة وهو صغرها مقدم على المقتضى وهو صغره إن سلم أنه مقتض ، وهذا يوافقه أيضا مفهوم قوله الآتي وأنهاتجب لكبيرة على صغير فإن مفهوم قوله كبيرة خروج الصغيرة ( قوله : بغيره ) أي : بغير [ ص: 331 ] الوطء .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولا مؤنة ) إلى قوله : فإن قلت في المغني ( قوله : ولا مؤنة لصغيرة ) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطء وقد تقدم ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قول المتن : لصغيرة ) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله : الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغير فإن مفهوم قوله : كبيرة خروج الصغيرة ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : بغيره ) أي : غير الوطء ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : وبه فارقت إلخ ) أي : بقوله : وليست أهلا إلخ ( قوله : على صغير ) أي : ومجنون ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي ( قوله : إذا عرضت إلخ ) [ ص: 331 ] أي ، أو سلمت نفسها ا هـ .

                                                                                                                              مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية