( الخامس : الطيب ) إجماعا لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { } وأمره ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران بغسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته دابته " لا تحنطوه " متفق عليهما يعلى بن أمية { ولمسلم } ( فمتى لا تمسوه بطيب حرم وفدى ( أو طيب محرم ثوبه أو بدنه ) أو شيئا منهما حرم وفدى ( أو استعمل ) محرم ( في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه ) في المذكورات باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه حرم وفدى قصد ) محرم ( شم دهن مطيب أو قصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس ) نبات أصفر كالسمسم
ولو ( أو ) جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب كعنبر ، قصد شم ( بخور عود ونحوه ) الكعبة حرم وفدى ( أو ) قصد شم ( ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه ) الطيب ( كورد وبنفسج ) بفتح الموحدة والنون والسين معرب ( ومنثور ) وهو الخيري ( ولينوفر وياسمين ونحوه ) كبان وزنبق ( وشمه ) حرم وفدى ( أو ولو حال تجمير حرم وفدى ) نصا لأنه شيء حرم بالإحرام فوجبت به الفدية كاللباس و ( لا ) إثم ولا فدية ( إن مس ما يعلق به ) أي الممسوس ( كماء ورد ( بلا قصد ) كمن دخل سوقا أو شم ) محرم شيئا من ذلك الكعبة للتبرك ومشتري الطيب لنحو تجارة ولم يمسه وله تقليبه ، وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه
( أو كقطع عنبر وكافور لأنه غير مستعمل للطيب مس ) محرم من طيب ( ما لا يعلق ) به من نحو تفاح ، وأترج لأنها ليست طيبا ( أو ) ( أو شم ) محرم ( ولو قصدا فواكه ) لأنه لا يتطيب به بالشم وإنما يقصد بخوره [ ص: 542 ] ( أو ) شم ولو قصدا ( عودا ) بكسر أوله ( ونحوه كخزامى ) وقيصوم ( أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر ) بضم أوله ( وقرنفل ) ويقال : قرنفول ، ثمرة شجرة بسفالة شم ولو قصدا ( نبات صحراء كشيح ) الهند أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها ( ودار صيني ونحوها ) ومن أنواعه القرفة كالزرنب ( أو ) ( ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي وهو الحبق ) يشبه النمام نبت طيب الرائحة والريحان عند شم ما ينبته آدمي ( لقصده ) أي الطيب العرب الآس ولا فدية في شمه
( وكنمام و برم وهو ثمر العصاة كأم غيلان ونحوها ، وكنرجس ) بفتح النون وكسرها وكسر الجيم فيهما ( وكمرزنجوش ) وهو المردقوش و عربيته السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ( ونحوها ) كالنسرين لأن ذلك كله ليس بطيب كشيرج وزيت نصا ( ولو في رأسه أو بدنه ) فلا إثم ولا فدية فيه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله رواه ( أو ادهن ) محرم ( ب ) دهن ( غير مطيب ) أحمد والترمذي ولكنه ضعيف وذكره وابن ماجه عن البخاري ولعدم الدليل على تحريمه والأصل الإباحة ابن عباس