الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( إن أحضر أحدهما ) أي النقدين ( أو كان ) أحدهما ( أمانة ) أو عارية أو غصبا ( والآخر مستقر في الذمة ) لا رأس مال سلم ( بسعر يومه ) لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر وفيه { فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه عن هذه ، وأعطي هذه عن هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } ولأنه صرف بعين وذمة ، فجاز كما لو لم يسبقه اشتغال ذمة واعتبر سعر يومها للخبر ، ولجريان ذلك مجرى القضاء ، فتقيد بالمثل وهو هنا من حيث [ ص: 78 ] القيمة لتعذره من حيث الصورة ذكره في المغني

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية