( أو ) ب ( عقد ) كبيع مشترك أو إجارته ( أو ) ب ( ضريبة سبب استحقاقها واحد ) كوقف على عدد محصور ( فشريكه مخير بين أخذ من غريم ) لبقاء اشتغال ذمته ( أو ) أخذ من ( قابض ) للاستواء في الملك وعدم تمييز حصة أحدهما من حصة الآخر فليس أحدهما أولى من الآخر به ( ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ) لما سبق ( ما لم يستأذنه ) أي الشريك في القبض فإن ( وما قبضه ) أحد الشريكين فأكثر ( من دين مشترك بإرث أو إتلاف ) عين مشتركة لم يحاصصه ، كما لو قال اقبض لك ( أو ) ما لم ( يتلف ) مقبوض ( فيتعين غريم ) والتالف من حصة قابض ; لأنه قبضه لنفسه ولا يضمن لشريكه شيئا لعدم تعديه ; لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده ، كمقبوض بعقد فاسد قاله في الفروع أذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه فقبضه لنفسه