( ووكيله ) أي الزوج ( في خلع بمحرم ) كخمر ( كهو ) أي الزوج فيلغو إلا بلفظ طلاق أو نيته يعني فيقع طلاقا ( فلو خالع ) وكيل في خلع بمحرم    ( بمباح صح ) الخلع ( بقيمته ) أي قيمة المباح قال في الرعاية : فإن خالعها على مباح  صح الخلع وفسد العوض ، وله قيمة العوض لا هو 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					