الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وولده ) أي الوكيل ( ووالده ومكاتبه ونحوهم ) ممن ترد شهادته له ، كزوجته وابن بنته وأبي أمة ( كنفسه ) فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم ، ولا الشراء منه مع الإطلاق ; لأنه يتهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه بخلاف نحو أخيه وعمه ( وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب ) .

                                                                          قال ( المنقح وشريك عنان ووجوه ) فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ووالده ونحوه ، ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه لما تقدم فيعلم منه أنه ليس لناظر الوقف غير الموقوف عليه أن يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته ، ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه للتهمة ، وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية