( وإن ( أجبر ) رب المال عليه ( إن كان ) فيه ( ربح ) نصا . لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع ، فأجبر الممتنع لتوفيته كسائر الحقوق . فإن لم يظهر ربح لم يجبر مالك على بيع ; لأنه لا حق للعامل فيه وربه رضيه عرضا أبى مالك البيع ) بعد فسخ المضاربة والمال عرض وطلبه عامل