الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وتجب ) أي : تملك ( أجرة في إجارة عين ) ولو مدة لا تلي العقد ( أو ) إجارة على منفعة في ( ذمة ) كحمل معين إلى مكان معين ( بعقد ) شرط فيه الحلول أو أطلق ، كما يجب الثمن بعقد البيع والصداق بالنكاح . وقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وحديث " { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } " رواه ابن ماجه لا يعارض ذلك ; لأن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله . كقوله { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والصداق يجب قبل الاستمتاع ( وتستحق ) الأجرة ( كاملة ) أن يملك المؤجر المطالبة بها ( بتسليم عين ) معينة كانت أو موصوفة لجريان تسليمها مجرى تسليم نفعها ( أو بذلها ) أي : العين ، بأن يأتي بها مؤجر إلى مستأجر ليستوفي نفعها فيمتنع من تسلمها ; لأنه فعل ما [ ص: 274 ] عليه ، كما لو بذل البائع العين المبيعة .

                                                                          ( وتستقر ) أي : تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون ( بفراغ عمل ما ) استؤجر لعمله وهو ( بيد مستأجر ) كطباخ استؤجر لطبخ ببيت مستأجر فوفى به ، لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه فاستقر . وفي شرحه والإقناع في الفصل قبله : ولا أجرة له فيما عمله أي : وتلف قبل تسلمه سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته ( ويدفع غيره ) أي : غير ما بيد مستأجر كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه فخاطه وسلمه لربه ( معمولا ) ; لأنه سلم ما عليه فاستحق عوضه .

                                                                          ( و ) تستقر أيضا ( بانتهاء المدة ) أي : مدة الإجارة إذا كانت على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده وهو حقه ، فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا أتلف بيد مشتر ( و ) تستقر أيضا ( ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء ) أي : استيفاء العمل ( فيها ) أي : المدة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه كتلف المبيع تحت يد المشتري . فلو استأجر دابة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إليها ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية