الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومتى انقضت ) مدة الإجارة ( رفع ) مستأجر ( يده ) عن مؤجرة ( ولم يلزمه رد ولا مؤنة كمودع ) ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان . فلا يقتضي رده ومؤنته ، بخلاف العارية . فإن تلفت العين بيده بلا تفريط لم يضمنها ولو تمكن من الرد كما لو تلفت في مدة الإجارة . لكن إن شرط أن لا يسير بها ليلا أو وقت قائلة أو متأخرا عن القافلة أو في آخرها ونحوه مما فيه غرض فخالف ضمن ومتى طلبها ربها خلى بينه [ ص: 277 ] وبينها . فإن منعه منها ضمنها كالمغصوبة . ونماؤها كهي . وليس له الانتفاع به . ; لأنه لم يدخل في العقد وإن شرط على مستأجر ضمان مؤجرة فسد الشرط لمنافاته مقتضى العقد .

                                                                          وفي التبصرة : يلزمه رد بشرط ( ول ) مؤجر ( مشترط ) على مستأجر ( عدم سفر ب ) عين ( مؤجرة الفسخ به ) أي : سفره بها لمخالفته الشرط . وعلم منه : أن له السفر مع الإطلاق ، وليس لسيد آجر رقيقه السفر به .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية