( ولم يلزمه رد ولا مؤنة كمودع ) ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان . فلا يقتضي رده ومؤنته ، بخلاف العارية . فإن تلفت العين بيده بلا تفريط لم يضمنها ولو تمكن من الرد كما لو تلفت في مدة الإجارة . لكن إن شرط أن لا يسير بها ليلا أو وقت قائلة أو متأخرا عن القافلة أو في آخرها ونحوه مما فيه غرض فخالف ضمن ومتى طلبها ربها خلى بينه [ ص: 277 ] وبينها . فإن منعه منها ضمنها كالمغصوبة . ونماؤها كهي . وليس له الانتفاع به . ; لأنه لم يدخل في العقد وإن ( ومتى انقضت ) مدة الإجارة ( رفع ) مستأجر ( يده ) عن مؤجرة فسد الشرط لمنافاته مقتضى العقد . شرط على مستأجر ضمان مؤجرة
وفي التبصرة : يلزمه رد بشرط ( ول ) مؤجر ( مشترط ) على مستأجر ( عدم سفر ب ) عين ( مؤجرة الفسخ به ) أي : سفره بها لمخالفته الشرط . وعلم منه : أن له السفر مع الإطلاق ، وليس لسيد آجر رقيقه السفر به .