و ( لا ) تضمن ; لأنها في يد مالكها ( وإن ( دابة ) غصبت و ( عليها مالكها الكبير ومتاعه ) فعليه أجرته ; لاستيفائه منافعه المتقومة فيضمنها كمنافع العبد ( أو حبسه ) أي : الحر ( مدة ) لها أجرة ( فعليه أجرته ) مدة حبسه ، ; لأنه فوت منفعته زمن الحبس ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد . استعمله ) أي : الحر ( كرها ) في خدمة أو خياطة أو غيرهما