( فلو ( فإرثه لابن سيده ) ; لأنه أقرب عصبته إليه ( وإن ماتا ) أي : ابنا السيد ( قبل العتيق وخلف أحدهما ) أي : الابنين ( ابنا ) واحدا ( و ) خلف ( الآخر أكثر ) من ابن كتسعة ( ثم مات العتيق فإرثه ) بين أولاد الابنين ( على عددهم كالنسب ) . مات سيد ) أي : معتق ( عن ابنين ثم ) مات ( أحدهما ) أي : الابنين ( عن ابن ثم مات عتيقه ) أي : السيد
قال : يروى هذا عن أحمد عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وبه قال أكثر أهل العلم : إذ الولاء لا يورث كما تقدم وإنما يرثونه به كما يرثون بالنسب لحديث { وابن مسعود } وحديث { الولاء لمن أعتق } فعصبة السيد إنما ترث مال عتيقه بولاء معتقه لا نفس الولاء الولاء لحمة كلحمة النسب