: ( أحدهما أن يرتضع ) الطفل ( في العامين ، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) الحرمة لقوله تعالى : { وللحرمة بالرضاع شرطان والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ولحديث تمام الرضاعة حولين مرفوعا " { عائشة } " متفق عليه . فإنما الرضاعة من المجاعة
قال في شرح المحرر : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وعن مرفوعا " { أم سلمة } " وكان قبل الفطام رواه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء الترمذي وقال حسن صحيح . الشرط ( الثاني أن ) فأكثر لحديث يرتضع ) الطفل ( خمس رضعات قالت : " { عائشة } " رواه مسلم . والآية فسرتها السنة وبينت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . وهذا الخبر يخصص عموم حديث " { الرضاعة المحرمة } " . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب