الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وللحرمة بالرضاع شرطان : ( أحدهما أن يرتضع ) الطفل ( في العامين ، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) الحرمة لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ولحديث عائشة مرفوعا " { فإنما الرضاعة من المجاعة } " متفق عليه .

                                                                          قال في شرح المحرر : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وعن أم سلمة مرفوعا " { لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء } " وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حسن صحيح . الشرط ( الثاني أن يرتضع ) الطفل ( خمس رضعات ) فأكثر لحديث عائشة قالت : " { أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك } " رواه مسلم . والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة . وهذا الخبر يخصص عموم حديث " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } " .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية