الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولأهل الذمة شراؤهما ) أي : الأرض الخراجية والعشرية ; لأنهما مال مسلم يجب فيه حق لأهل الزكاة ، فلم يمنع الذمي من شرائهما كالسائمة . ويكره لمسلم بيعهما أو إجارتهما أو إعارتهما أو أحدهما لذمي لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منهما ، وشراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج فليس بيعا شرعيا ; لأنه لا يصح فيها على المذهب إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره ، وحكم به من يراه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية