باب ما يحله حكم الحاكم وما لا يحله قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا [ ص: 312 ] فريقا من أموال الناس بالإثم
والمراد ، والله أعلم : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ، كما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تلمزوا أنفسكم يعني بعضكم بعضا ، وكما قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665382أموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضكم على بعض ،
nindex.php?page=treesubj&link=26024_18519أكل المال بالباطل على وجهين :
أحدهما : أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه ، والآخر : أخذه من جهة محظورة ، نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحر وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه ؛ وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها .
ثم قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وتدلوا بها إلى الحكام nindex.php?page=treesubj&link=33513_26024فيما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها ، مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له في الظاهر ؛ فأبان تعالى أن حكم الحاكم به لا يبيح أخذه ، فزجر عن أكل بعضنا لمال بعض بالباطل ، ثم أخبر أن ما كان منه بحكم الحاكم فهو في حيز الباطل الذي هو محظور عليه أخذه ؛ وقال في آية أخرى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فاستثنى من الجملة ما وقع من التجارة بتراض منهم به ولم يجعله من الباطل ، وهذا هو في التجارة الجائزة دون المحظورة .
وما تلونا من الآي أصل في أن
nindex.php?page=treesubj&link=26024حكم الحاكم له بالمال لا يبيح له أخذ المال الذي لا يستحقه ، وبمثله وردت الأخبار والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا
عبد العزيز بن أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
عبد الله بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101747كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه ، فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما يقتطع قطعة من النار يأتي بها إسطاما يوم القيامة في عنقه فبكى الرجلان ، فقال كل واحد منهما : يا رسول الله حقي له ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا ، ولكن اذهبا فتوخيا للحق ثم استهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه .
ومعنى هذا الخبر مواطئ لما ورد به نص التنزيل في أن حكم الحاكم له بالمال لا يبيح له أخذه وقد حوى هذا الخبر معاني أخر ، منها أن
nindex.php?page=treesubj&link=21395النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقضي برأيه واجتهاده فيما لم ينزل به وحي لقوله صلى الله عليه وسلم :
أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه .
وقد دل ذلك أيضا على أن الذي كلف الحاكم من ذلك الأمر الظاهر ، وأنه لم يكلف المغيب عند الله تعالى وفيه الدلالة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22291كل مجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد [ ص: 313 ] مصيب ؛ إذ لم يكلف غير ما أداه إليه اجتهاده .
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه مصيب في حكمه بالظاهر وإن كان الأمر في المغيب خلافه ولم يبح مع ذلك للمقضي له أخذ ما قضى له به ؟ ودل أيضا على أن الحاكم جائز له أن يعطي إنسانا مالا ويأمر له به وإن لم يسع المحكوم له أخذه إذا علم أنه غير مستحق ، ودل أيضا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=15489_15483الصلح عن غير إقرار ؛ لأن واحدا منهما لم يقر بالحق وإنما بذل ماله لصاحبه ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح وأن يستهما عليه ، والاستهام هو الاقتسام ويدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=15804_25259القسمة في العقار وغيره واجبة إذا طلبها أحدهما .
ويدل أيضا على أن الحاكم يأمر بالقسمة ويدل على جواز البراءة من المجاهيل أيضا ؛ لأنه أخبر بجهالة المواريث التي قد درست ثم أمرهما مع ذلك بالتحليل .
وعلى أنه لو لم يذكر فيه أنها مواريث قد درست لكان يقتضي قوله " وليحلل كل واحد منكما صاحبه" جواز البراءة من المجاهيل لعموم اللفظ ؛ إذ لم يفرق بين المجهول من ذلك والمعلوم ودل أيضا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=25257تراضي الشريكين على القسمة من غير حكم الحاكم ودل أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=7325من له قبل رجل حق فوهبه له فلم يقبله أنه لا يصح ويعود الملك إلى الواهب لأن كل واحد منهما رد ما وهبه الآخر وجعل حق نفسه لصاحبه ؛ ولما لم يفرق في ذلك بين الأعيان والديون وجب أن يستوي حكم الجميع إذا رد البراءة والهبة في وجوب بطلانهما ويدل أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=7248قول القائل : " لفلان من مالي ألف درهم " أنه هبة منه وليس بإقرار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل قول كل واحد منهما : " الذي لي له " إقرارا ؛ لأنه لو جعل إقرارا لجاز عليه ولم يحتاجا بعد ذلك إلى الصلح والتحليل والقسمة ؛ وكذلك قال أصحابنا فيمن قال : لفلان من مالي ألف درهم .
ويدل أيضا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22239التحري والاجتهاد في موافقة الحق وإن لم يكن يقينا ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3504290وتوخيا للحق أي تحريا واجتهدا ويدل أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=15107_16322الحاكم جائز له أن يرد الخصوم للصلح إذا رأى ذلك ، وأن لا يحملهما على مر الحكم ؛ ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " ردوا الخصوم كي يصطلحوا " وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
محمد بن كثير قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671588إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو مما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
[ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
الربيع بن نافع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
عبد الله بن رافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101747أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما : حقي لك ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا وهذان الحديثان في معنى الحديث الذي قدمناه في حظر أخذ ما يحكم له به الحاكم إذا علم أنه غير مستحق له ؛ وفيهما فوائد أخر ، منها : أن قوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=678821أقضي له على نحو مما أسمع يدل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=15588إقرار المقر بما أقر به على نفسه ؛ لإخباره أنه يقضي بما يسمع ؛ وكذلك قد اقتضى الحكم بمقتضى ما يسمعه من شهادة الشهود واعتبار لفظهما فيما يقتضيه ويوجبه وقال في حديث
عبد الله بن رافع هذا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706337اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما وهذا الاستهام هو القرعة التي يقرع بها عند القسمة .
وفيه دلالة على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=15792_15791القرعة في القسمة والذي ورد التنزيل من حظر ما حكم له به الحاكم إذا علم المحكوم له أنه غير محكوم له بحق قد اتفقت الأمة عليه فيمن ادعى حقا في يدي رجل وأقام بينة فقضى له ، أنه غير جائز له أخذه وأن حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل ذلك محظورا عليه .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=16119_16216حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زور ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما وإن كان الشهود شهود زور " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : حكم الحاكم في الظاهر كهو في الباطن " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : فإن حكم بفرقة لم تحل للمرأة أن تتزوج ولا يقربها زوجها أيضا " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روي نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
عمرو بن المقدام عن أبيه أن رجلا من الحي خطب امرأة وهو دونها في الحسب ، فأبت أن تزوجه ، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقالت : إني لم أتزوجه ، قال : قد زوجك الشاهدان ؛ فأمضى عليهما النكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وكتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج يرويه عن
زيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور ، ففرق القاضي بينهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ذلك جائز ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنه باع عبدا بالبراءة ، فرفعه المشتري إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أتحلف بالله ما بعته وبه داء كتمته ؟ فأبى أن يحلف ؛ فرده عليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فباعه من غيره بفضل كثير ، فاستجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف
[ ص: 315 ] ظاهره ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لو علم منه مثل علم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما رده ، فثبت بذلك أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه وإن كان في الباطن خلافه .
ومما يدل على صحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة
هلال بن أمية ولعان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، ثم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لهلال بن أمية ، وإن جاءت به على صفة أخرى فهو لشريك بن سحماء الذي رميت به فجاءت به على الصفة المكروهة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن ولم تبطل الفرقة الواقعة بلعانهما مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج ، فصار ذلك أصلا في أن العقود وفسخها متى حكم بها الحاكم مما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع ، ويدل على ذلك أيضا أن الحاكم مأمور بإمضاء الحكم عند شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة ، ولو توقف عن إمضاء الحكم بما شهد به الشهود من عقد أو فسخ عقد لكان آثما تاركا لحكم الله تعالى ؛ لأنه إنما كلف الظاهر ولم يكلف علم الباطن المغيب عند الله تعالى ، وإذا مضى الحكم بالعقد صار ذلك كعقد مبتدأ بينهما .
وكذلك إذا حكم بالفسخ صار كفسخ فيما بينهما ؛ وإنما نفذ العقد والفسخ إذا تراضى المتعاقدان بحكم الله عز وجل بذلك ، وكذلك حكم الحاكم .
فإن قيل : فلو حكم بشهادة عبيد لم ينفذ حكمه إذا تبين مع كونه مأمورا بإمضاء الحكم به ، قيل له : إنما لم ينفذ حكمه من قبل أن الرق معنى يصح ثبوته من طريق الحكم ، وكذلك الشرك والحد في القذف ، فجاز فسخ حكم الحاكم به بعد وقوعه ؛ ألا ترى أنه يصح قيام البينة به والخصومة فيه عند الحاكم ؟
فلذلك جاز أن لا ينفذ حكم الحاكم بشهادة هؤلاء ؛ لوجود ما ذكرنا من المعاني التي يصح إثباتها ، من طريق الحكم ، وأما الفسق وجرح الشهادة من قبل أنهم شهود زور ، فليس هو معنى يصح إثباته من طريق الحكم ولا تقبل فيه الخصومة ، فلم ينفسخ ما أمضاه الحاكم ، فإن ألزمنا على العقد وفسخه الحكم بملك مطلق ولم نبح له أخذه لم يلزمنا ذلك ؛ لأن الحاكم عندنا إنما يحكم له بالتسليم لا بالملك ؛ لأنه لو حكم بالملك لاحتيج إلى ذكر جهة الملك في شهادة الشهود ، فلما اتفق الجميع على أنه تقبل شهادة الشهود من غير ذكر جهة الملك دل ذلك على أن المحكوم به هو التسليم ، والحكم بالتسليم ليس بسبب لنقل الملك ؛ فلذلك كان الشيء باقيا على ملك مالكه .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يدل على أن ذلك فيمن علم أنه أخذ ما ليس له ، فأما من لم يعلم فجائز له أن يأخذه بحكم الحاكم
[ ص: 316 ] له بالمال إذا قامت بينة ، وهذا يدل على أن البينة إذا قامت بأن لأبيه الميت على هذا ألف درهم أو أن هذه الدار تركها الميت ميراثا ، أنه جائز للوارث أن يدعي ذلك ويأخذه بحكم الحاكم له به وإن لم يعلم صحة ذلك ؛ إذ هو غير عالم بأنه مبطل فيما يأخذه ، والله تعالى إنما ذم العالم به إذا أخذه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ومما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخها ، اتفاق الجميع على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه تسويغ الاجتهاد في رده ، ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع المحكوم عليه منعه ، وإن كان اعتقادهما خلافه ، كنحو الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولي ونحوهما من اختلاف الفقهاء .
باب الإهلال
بَابُ مَا يُحِلُّهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَمَا لَا يُحِلُّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا [ ص: 312 ] فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ
وَالْمُرَادُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ يَعْنِي بَعْضَكُمْ بَعْضًا ، وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665382أَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ يَعْنِي أَمْوَالَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=26024_18519أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَخْذُهُ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغَصْبِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ، وَالْآخَرُ : أَخْذُهُ مِنْ جِهَةٍ مَحْظُورَةٍ ، نَحْوُ الْقِمَارِ وَأُجْرَةِ الْغِنَاءِ وَالْقِيَانِ وَالْمَلَاهِي وَالنَّائِحَةِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْحِرِّ وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ وَإِنْ كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ مَالِكِهِ ؛ وَقَدِ انْتَظَمَتِ الْآيَةُ حَظْرَ أَكْلِهَا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا .
ثُمَّ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ nindex.php?page=treesubj&link=33513_26024فِيمَا يُرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ فَيَحْكُمُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ لِيُحِلَّهَا ، مَعَ عِلْمِ الْمَحْكُومِ لَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ ؛ فَأَبَانَ تَعَالَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِهِ لَا يُبِيحُ أَخْذَهُ ، فَزَجَرَ عَنْ أَكْلِ بَعْضِنَا لِمَالِ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ الَّذِي هُوَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ ؛ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَاسْتَثْنَى مِنَ الْجُمْلَةِ مَا وَقَعَ مِنَ التِّجَارَةِ بِتَرَاضٍ مِنْهُمْ بِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَهَذَا هُوَ فِي التِّجَارَةِ الْجَائِزَةِ دُونَ الْمَحْظُورَةِ .
وَمَا تَلَوْنَا مِنَ الْآيِ أَصْلٌ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26024حُكْمَ الْحَاكِمِ لَهُ بِالْمَالِ لَا يُبِيحُ لَهُ أَخْذَ الْمَالِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَبِمِثْلِهِ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالسُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101747كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أَرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَقْتَطِعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي لَهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا لِلْحَقِّ ثُمَّ اسْتَهِمَا وَلْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ .
وَمَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ مُوَاطِئٌ لِمَا وَرَدَ بِهِ نَصُّ التَّنْزِيلِ فِي أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَهُ بِالْمَالِ لَا يُبِيحُ لَهُ أَخْذَهُ وَقَدْ حَوَى هَذَا الْخَبَرُ مَعَانِيَ أُخَرَ ، مِنْهَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21395النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَقْضِي بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ وَحْيٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ .
وَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الَّذِي كُلِّفَ الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرُ الظَّاهِرُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفَ الْمُغَيَّبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22291كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ [ ص: 313 ] مُصِيبٌ ؛ إِذْ لَمْ يُكَلَّفْ غَيْرَ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ .
أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِي حُكْمِهِ بِالظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي الْمُغَيَّبِ خِلَافَهُ وَلَمْ يُبِحْ مَعَ ذَلِكَ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ أَخْذُ مَا قَضَى لَهُ بِهِ ؟ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِنْسَانًا مَالًا وَيَأْمُرَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسَعِ الْمَحْكُومَ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ ، وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=15489_15483الصُّلْحِ عَنْ غَيْرِ إِقْرَارٍ ؛ لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّمَا بَذَلَ مَالَهُ لِصَاحِبِهِ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصُّلْحِ وَأَنْ يَسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، وَالِاسْتِهَامُ هُوَ الِاقْتِسَامُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15804_25259الْقِسْمَةَ فِي الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ وَاجِبَةٌ إِذَا طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا .
وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ بِالْقِسْمَةِ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمَجَاهِيلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِجَهَالَةِ الْمَوَارِيثِ الَّتِي قَدْ دَرَسَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمَا مَعَ ذَلِكَ بِالتَّحْلِيلِ .
وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهَا مَوَارِيثُ قَدْ دَرَسَتْ لَكَانَ يَقْتَضِي قَوْلُهُ " وَلْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ" جَوَازَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمَجَاهِيلِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ ؛ إِذْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَجْهُولِ مِنْ ذَلِكَ وَالْمَعْلُومِ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=25257تَرَاضِي الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7325مَنْ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ حَقٌّ فَوَهَبَهُ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَيَعُودُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَاهِبِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدَّ مَا وَهَبَهُ الْآخَرُ وَجَعَلَ حَقَّ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ ؛ وَلَمَّا لَمْ يُفَرِّقْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَعْيَانِ وَالدُّيُونِ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ حُكْمُ الْجَمِيعِ إِذَا رَدَّ الْبَرَاءَةَ وَالْهِبَةَ فِي وُجُوبِ بُطْلَانِهِمَا وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7248قَوْلَ الْقَائِلِ : " لِفُلَانٍ مِنْ مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ " أَنَّهُ هِبَةٌ مِنْهُ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : " الَّذِي لِي لَهُ " إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ إِقْرَارًا لَجَازَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْتَاجَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الصُّلْحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالْقِسْمَةِ ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ قَالَ : لِفُلَانٍ مِنْ مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ .
وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=22239التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَادِ فِي مُوَافَقَةِ الْحَقِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقِينًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3504290وَتَوَخَّيَا لِلْحَقِّ أَيْ تَحَرَّيَا وَاجْتَهِدَا وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15107_16322الْحَاكِمَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْخُصُومَ لِلصُّلْحِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ ، وَأَنَّ لَا يَحْمِلَهُمَا عَلَى مُرِّ الْحُكْمِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " رُدُّوا الْخُصُومَ كَيْ يَصْطَلِحُوا " وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=170زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671588إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .
وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
[ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101747أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّي لَكَ ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي حَظْرِ أَخْذِ مَا يَحْكُمُ لَهُ بِهِ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٌّ لَهُ ؛ وَفِيهِمَا فَوَائِدُ أُخَرُ ، مِنْهَا : أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=170زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=678821أَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=15588إِقْرَارِ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِإِخْبَارِهِ أَنَّهُ يَقْضِي بِمَا يَسْمَعُ ؛ وَكَذَلِكَ قَدِ اقْتَضَى الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى مَا يَسْمَعُهُ مِنْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ وَاعْتِبَارِ لَفْظِهِمَا فِيمَا يَقْتَضِيهِ وَيُوجِبُهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ هَذَا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706337اقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا وَهَذَا الِاسْتِهَامُ هُوَ الْقُرْعَةُ الَّتِي يُقْرَعُ بِهَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ .
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=15792_15791الْقُرْعَةِ فِي الْقِسْمَةِ وَالَّذِي وَرَدَ التَّنْزِيلُ مِنْ حَظْرِ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْكُومٍ لَهُ بِحَقٍّ قَدِ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ فِيمَنِ ادَّعَى حَقًّا فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَقَضَى لَهُ ، أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَخْذُهُ وَأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُبِيحُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16119_16216حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعَقْدٍ أَوْ فَسْخِ عَقْدٍ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ إِذَا عَلِمَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَنَّهُمْ شُهُودُ زُورٍ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِبَيِّنَةٍ بِعَقْدٍ أَوْ فَسْخِ عَقْدٍ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُبْتَدَأَ فَهُوَ نَافِذٌ وَيَكُونُ كَعَقْدٍ نَافِذٍ عَقَدَاهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ شُهُودَ زُورٍ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الظَّاهِرِ كَهُوَ فِي الْبَاطِنِ " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : فَإِنْ حَكَمَ بِفُرْقَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا أَيْضًا " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ، ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَيِّ خَطَبَ امْرَأَةً وَهُوَ دُونَهَا فِي الْحَسَبِ ، فَأَبَتْ أَنْ تُزَوَّجَهُ ، فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْهُ ، قَالَ : قَدْ زَوَّجَكِ الشَّاهِدَانِ ؛ فَأَمْضَى عَلَيْهِمَا النِّكَاحَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : وَكَتَبَ إِلَيَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَرْوِيهِ عَنْ
زَيْدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجْلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِزُورٍ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّهُ بَاعَ عَبْدًا بِالْبَرَاءَةِ ، فَرَفَعَهُ الْمُشْتَرِي إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ : أَتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا بِعْتَهُ وَبِهِ دَاءٌ كَتَمْتَهُ ؟ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ؛ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ، فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِفَضْلٍ كَثِيرٍ ، فَاسْتَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ بَيْعَ الْعَبْدِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ بَاطِنَ ذَلِكَ الْحُكْمِ خِلَافُ
[ ص: 315 ] ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ لَوْ عَلِمَ مِنْهُ مِثْلَ عِلْمِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ لَمَا رَدَّهُ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ فَسْخَ الْحَاكِمِ الْعَقْدَ يُوجِبُ عَوْدَهُ إِلَى مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَاطِنِ خِلَافُهُ .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَةِ
هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَلِعَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيْمَانِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ وَلَمْ تَبْطُلِ الْفُرْقَةُ الْوَاقِعَةُ بِلِعَانِهِمَا مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبِ الْمَرْأَةِ وَصِدْقِ الزَّوْجِ ، فَصَارَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي أَنَّ الْعُقُودَ وَفَسْخَهَا مَتَى حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ مِمَّا لَوِ ابْتَدَأَ أَيْضًا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَعَ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْحَاكِمَ مَأْمُورٌ بِإِمْضَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ الَّذِينَ ظَاهِرُهُمُ الْعَدَالَةُ ، وَلَوْ تَوَقَّفَ عَنْ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ مِنْ عَقْدٍ أَوْ فَسْخِ عَقَدٍ لَكَانَ آثِمًا تَارِكًا لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كُلِّفَ الظَّاهِرَ وَلَمْ يُكَلَّفْ عِلْمَ الْبَاطِنِ الْمُغَيَّبِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ بِالْعَقْدِ صَارَ ذَلِكَ كَعَقْدٍ مُبْتَدَأٍ بَيْنَهُمَا .
وَكَذَلِكَ إِذَا حَكَمَ بِالْفَسْخِ صَارَ كَفَسْخٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنَّمَا نَفَذَ الْعَقْدُ وَالْفَسْخُ إِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْحَاكِمِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ عَبِيدٍ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ إِذَا تَبَيَّنَ مَعَ كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِإِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِهِ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرِّقَّ مَعْنًى يَصِحُّ ثُبُوتُهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ ، وَكَذَلِكَ الشِّرْكُ وَالْحَدُّ فِي الْقَذْفِ ، فَجَازَ فَسْخُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ قِيَامُ الْبَيِّنَةِ بِهِ وَالْخُصُومَةُ فِيهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ؟
فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ لَا يَنْفُذَ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ ؛ لِوُجُودِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَصِحُّ إِثْبَاتُهَا ، مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ ، وَأَمَّا الْفِسْقُ وَجَرْحُ الشَّهَادَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمْ شُهُودُ زُورٍ ، فَلَيْسَ هُوَ مَعْنًى يَصِحُّ إِثْبَاتُهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ الْخُصُومَةُ ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ مَا أَمْضَاهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ أَلْزَمْنَا عَلَى الْعَقْدِ وَفَسْخِهِ الْحُكْمَ بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَلَمْ نُبِحْ لَهُ أَخْذَهُ لَمْ يَلْزَمْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ عِنْدَنَا إِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِالتَّسْلِيمِ لَا بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِالْمِلْكِ لَاحْتِيجَ إِلَى ذِكْرِ جِهَةِ الْمِلْكِ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، فَلَمَّا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جِهَةِ الْمِلْكِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ هُوَ التَّسْلِيمُ ، وَالْحُكْمُ بِالتَّسْلِيمِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِنَقْلِ الْمِلْكِ ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ الشَّيْءُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ
[ ص: 316 ] لَهُ بِالْمَالِ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ إِذَا قَامَتْ بِأَنَّ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ عَلَى هَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ تَرَكَهَا الْمَيِّتُ مِيرَاثًا ، أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْوَارِثِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ وَيَأْخُذَهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّةَ ذَلِكَ ؛ إِذْ هُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِيمَا يَأْخُذُهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا ذَمَّ الْعَالِمَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَفَاذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعُقُودِ وَفَسْخِهَا ، اتِّفَاقُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِأَحَدِ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَقُطِعَ مَا أَمْضَاهُ تَسْوِيغُ الِاجْتِهَادِ فِي رَدِّهِ ، وَوَسِعَ الْمَحْكُومَ لَهُ أَخْذُهُ وَلَمْ يَسَعِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مَنْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُهُمَا خِلَافَهُ ، كَنَحْوِ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَنَحْوِهِمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ .
بَابُ الْإِهْلَالِ