103- قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة يستدل بها في وجوب لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك ، أخرج الزكاة في الماشية والثمار; عن ابن أبي حاتم في قوله: عكرمة خذ من أموالهم صدقة قال: من الإبل والبقر والغنم وغيرها ، واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام.
قوله تعالى: وصل عليهم فيه استحباب ، وقال الدعاء لمؤدي الزكاة الظاهرية بوجوبه على الإمام ، قال ابن عباس: وصل عليهم استغفر لهم ، وقال ادع لهم أخرجهما السدي: ، وقيل: المراد بها الصلاة على الموتى ، واستدل قوم بظاهرة الآية على جواز ابن أبي حاتم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا.
قوله تعالى: إن صلاتك سكن لهم احتج به مانعوا الزكاة على فقالوا: لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلواته سكن لنا. أبي بكر