فصل وقوله في الحديث : { إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة } هذا متفق عليه في صدقة الغنم أيضا والضأن والمعز سواء . في
إلا عند والسوم : شرط في الزكاة " مالك والليث - كما تقدم - فإنهما يوجبان الزكاة في غير السائمة ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها وكذلك البقر والجواميس .
[ ص: 36 ] واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض . فقيل : يأخذ من أيها شاء وقيل : من الوسط .