وسئل عن رجل يتجر في الأقباع : هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه والاكتساب منه وما يجري مجراه من الحرير الصامت ؟ أو يحرم عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء ؟ وهل يجوز للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ أو اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم ؟ أو يحرم جميع ذلك ؟ وهل يجوز لمن يتجر في هذا الصنف وغيره أن يبيع لأهل البادية والنساء والصبيان ممن يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمين أو قريب منها مع علمه أن الذي يشتريه لو [ ص: 298 ] احتاج إلى ثمنه في بقية يومه لم يصل إلى الدرهم الذي هو أصل ثمنه بل أقل منه أو يحرم عليه ذلك ؟ وما القدر الذي يجوز من الكسب فيما يباع مساومة وهل هو الثلث أو أقل منه أو أكثر ؟