[ ص: 332 ] فصل صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن أولا يتناول عندهم ما حلف عليه بالله بأي لفظ كان الحلف وبأي اسم من أسمائه كان الحلف . ولفظ " اليمين " في كتاب الله ; وكذا في لفظ أصحاب رسول الله
وكذلك الحلف بصفاته كعزته و . . . وأحكامه كالتحريم والإيجاب ; فإن التحريم والإيجاب من أحكامه .
والحلف إذا . فهو قد التزم ذلك الفعل وأوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه وعقد اليمين بالله ; فجعل لزوم الفعل معقودا بالله لئلا يمكن فسخه ونقضه فموجب يمينه في نفسها لزوم ذلك الفعل له أو انتقاض إيمانه بالله الذي عقد به اليمين . قال : أحلف بالله ليكونن
وهذا الثاني لا سبيل له إليه فتعين الأول ; لكن الشارع في شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم على نفسه والإيجاب على نفسه مطلقا ; بل شرع له تحلة يمينه وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث في اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيرا من المقام على اليمين .
وقد تنازع الفقهاء في " اليمين " هل تقتضي إيجابا وتحريما ترفعه الكفارة ؟ أو لا تقتضي ذلك ؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا من هذا الاقتضاء ؟ على " ثلاثة أقوال " أصحها " الثالث " كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى .
[ ص: 333 ] و " المقصود " أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين وفي لغتهم ; ففي سنن معنى اليمين في كتاب الله وسنة رسوله أبي داود : حدثنا حدثنا محمد بن المنهال يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان الكعبة فقال له بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك
وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب صرف ماله في رتاج الكعبة على مسألته القسمة وهذه الصيغة يقصد بها " نذر التبرر " كقوله إن شفى الله مريضي وسلم مالي الغائب فثلث مالي صدقة ويقصد بها نذر اليمين الذي يسمى " نذر اللجاج والغضب " كما قصد هذا المعلق .
والصيغة في الموضعين صيغة تعليق لكن المعنى والقصد متباين ; فإنه في أحد الموضعين مقصوده حصول الشرط الذي هو نعمة من الله كشفاء المريض وسلامة المال .
والتزام طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا إليه وفي النوع الآخر مقصوده أن يمنع نفسه أو غيره من فعل أو يحضه عليه وحلف فالوجوب لامتناعه من وجوب هذا عليه وكراهة ذلك وبغضه إياه كما يمتنع من الكفر ويبغضه ويكرهه فيقول : إن فعلت فهو [ ص: 334 ] يهودي أو نصراني .
وليس مقصوده أنه يكفر ; بل لفرط بغضه للكفر به حلف أنه لا يفعل ; قصدا لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم ; فإن الكفر اللازم يقصد نفيه فقصد به الفعل لنفي الفعل أيضا كما إذا حلف بالله فلعظمة الله في قلبه عقد به اليمين ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه بالله ; فيلزم من وجود الملزوم وهو الإيمان بالله وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذي حلف عليه وكذلك إذا حلف أن لا يفعل أمرا جعل امتناعه منه لازما لإيمانه بالله وهذا هو عقد اليمين ; وليس مقصوده رفع إيمانه بل مقصوده أن لا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من الامتناع ; فسمى هذا " يمينا " واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعلق بالشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم { عمر بن الخطاب } . لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا يملك
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليمين والنذر كما ذكر الله في كتابه اليمين والنذر ; فإن اليمين - مقصودها الحض أو المنع من الإنشاء . أو التصديق أو التكذيب في الخبر .
والنذر ما يقصد به التقرب إلى الله ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر ; لأن صاحبه التزم طاعة لله فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدا للتقرب بذلك الفعل إلى الله .
وهذا كما أوجب الشارع على من شرع في الحج والعمرة إتمام ذلك لله ; لقوله : [ ص: 335 ] { وأتموا الحج والعمرة لله } وإن كان الشارع متطوعا .
وتنازع العلماء في وجوب إتمام غيرهما . ولم يوجب سبحانه الوفاء باليمين لأن مقصود صاحبها الحض والمنع ; ليس مقصوده التقرب إلى الله تعالى .
ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات كقوله إن شفى الله مريضي كان علي عتق رقبة .
وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسم كقوله والله لأفعلن كذا وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين } { فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون } { فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون } .
ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين " باب التعليق بالشروط " كتعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك وعلى الأخرى " باب جامع الأيمان " كما يشترك فيه اليمين بالله والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغير ذلك .
ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر . ولهذا كان من الفقهاء من ذكر مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعليق ومنهم من ذكرها في " باب الأيمان " والمنفي بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرى والمقدم في إحداهما مؤخر في الأخرى : فإذا قال : إن فعلت كذا فمالي حرام أو عبدي حر أو امرأتي طالق أو مالي صدقة . أو فعلي كذا وكذا حجة أو صوم شهر أو نحو ذلك [ ص: 336 ] فهو بمنزلة أن يقول : الطلاق يلزمه لا يفعل كذا أو العتق أو الحرام يلزمه والمشي إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك . ففي صيغة الجزاء أثبت الفعل وقدمه وأخر الحكم .
ولما أخر الفعل ونفاه وقدم الحكم والمحلوف به مقصوده أن لا يكون ولا يهتك حرمته وكذلك إذا قال : إن فعلت كذا فأنا كافر أو يهودي أو نصراني فهو كقوله : والله لأنه كذا .
ولهذا كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم سواء كانت بصيغة المجازات أو بصيغة القسم .
فإذا كان مقصوده الحط أو المنع جعلوه يمينا وإن كان بصيغة المجازات وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وإن كان بصيغة القسم ; ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا ; لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة .
فإن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه كفارة يمين .
وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اعتبارا بالمقصود في الموضعين فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذي يوفى به وإن كان بصيغة القسم .
وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى لله وإن كان بصيغة النذر وأمر بكفارة يمين .
وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله وأن يكون الدين كله لله وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازما بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك . [ ص: 337 ] فكل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن كان مما أمر الله به ورسوله فإن الله يأمر به وبالإعانة عليه وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإن الله ينهى عنه وعن الإعانة عليه وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة ومع النية السيئة يكون ذنبا ومع عدم كل منهما لا هذا ولا هذا .
فالشرع دائما في ; لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيمانه بالله شرعت الكفارة ماحية لمقتضى هذا العقد ; فإنه لولا ذلك لكان موجبه الإثم إذا خالف يمينه ; ولهذا سمي " حنثا " قال تعالى : { الأيمان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان مخالفا لأمر الله ورسوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } وقد تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معنى هذه الآية أنه لا يحلف أحدكم على أنه لا يبر ولا يتقي الله ولا يصل رحمه فإذا أمر بذلك قال أنا قد حلفت بالله فيجعل الحلف بالله مانعا له من طاعة الله ورسوله . فإذا كان قد نهى سبحانه أن يجعل الله أي الحلف بالله مانعا من طاعة الله فغير ذلك أولى أن ينهى عن كونه مانعا من طاعة الله .
كلها تعود إلى الحلف بالله كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى . والأيمان الشرعية الموجبة للكفارة
وإنما المقصود هنا ذكر بعض الآثار قال أبو بكر الأثرم في سننه : سمعت يسأل عن أبا عبد الله أحمد بن حنبل الكعبة [ ص: 338 ] قال : كفارة يمين واحتج بحديث رجل قال : ماله في رتاج عائشة . قال : وسمعت يسأل عن أبا عبد الله بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه الأيمان فقال : إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث قيل له لا يفعل . قيل الرجل يحلف بالمشي إلى : فإذا حنث كفر ؟ قال : نعم . قيل له : أليس كفارة يمين ؟ قال : نعم . قال لأبي عبد الله الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت : من قال مالي في ميراث الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي فهو في المساكين فليكفر يمينه .
وقال الأثرم : حدثنا حدثنا عارم بن الفضل قال قال أبي : حدثنا معتمر بن سليمان أخبرني بكر بن عبد الله أبو رافع قال : قالت مولاتي كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك . قال فأتيت ليلى بنت العجماء وكانت إذا ذكرت امرأة زينب ابنة أم سلمة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال : فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت : في البيت هاروت وماروت . قالت يا زينب جعلني الله فداك ; إنها قالت : كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت : يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله [ ص: 339 ] فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت : يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وبين امرأته قال : فأتيت فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم فقالت [ بينا أنت وبينا أبوك ] فقال : أمن حجارة أنت أمن حديد أنت أي شيء أنت أفتتك عبد الله بن عمر زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما قالت . يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك ; إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقال : يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته .
وذكر هذا في " مصنفه " عن عبد الرزاق التيمي عن عن أبيه عن معتمر بن سليمان بكر بن عبد الله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي : كل مملوك لها حر وكل مالها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك . قال فأتتنا ليلى ابنة العجماء . زينب بنت أم سلمة
وكان إذا ذكرت امرأة فقيهة ذكرت زينب فذكرت ذلك لها فقالت . خلي بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك قال فأتتنا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك وذكرت لها يمينها فقالت : كفري عن يمينك قال : وأتينا فقلنا يا عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن وذكرت له يمينها فقال : كفري يمينك وخلي بين الرجل وامرأته .
[ ص: 340 ] قال ابن عبد البر : قوله : وكل مملوك لها حر . هو من رواية سليمان التيمي وأشعث الحمراني عن بكر المزني مع هذا الحديث وفي رواية أشعث في هذا الحديث ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة ; وإنما [ هو ] . زينب بنت أم سلمة
وقال الأثرم : حدثنا أخبرنا عبد الله بن رجاء عمران ; عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى أن امرأة سألت ابن عباس : أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته ؟ فقال ابن عباس : أفي غضب أم في رضا ؟ قالوا : في غضب . قال . إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها قلت : ابن عباس استفسر النذر هل مقصودها التقرب بالمنذور كما قد يقول القائل إن سلم مالي تصدقت به أو مقصودها الحلف أنها لا تلبسه فيكون عليها كفارة يمين فقال : أفي غضب أم رضا ؟ فلما قالوا : في غضب علم أنها حالفة لا ناذرة ولهذا سمى الفقهاء هذا " نذر اللجاج والغضب " فهو يمين وإن كان صيغته صيغة الجزاء .
وقال الأثرم . حدثني حدثنا ابن الطباع عن أبو بكر بن عياش ; عن العلاء بن المسيب يعلى بن النعمان ; عن عكرمة عن ابن عباس : سئل عن ؟ قال . أمسك عليك مالك وأنفقه على [ ص: 341 ] عيالك واقض به دينك وكفر عن يمينك وقال رجل جعل ماله في المساكين في مسائله حدثنا حرب الكرماني حدثنا المسيب بن واضح يوسف بن أبي السفر ; عن الأوزاعي ; عن عطاء بن أبي رباح قال سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ؟ قال : إنما المشي على من نواه فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين .
وقال الأثرم . حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه ; عن ابن عمر والحسن قال : إذا كان نذر الشكر فعليه وفاء نذره يمين . والنذر في المعصية والغضب
وقال الأثرم : حدثنا حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال : سئل ابن جريج عطاء عن رجل قال علي ألف بدنة ؟ فقال : يمين وعن رجل قال : علي ألف حجة ؟ قال يمين ; وعن رجل قال : مالي هدي ؟ قال يمين وعن رجل قال مالي في المساكين ؟ قال يمين .
وقال أحمد حدثنا أخبرنا عبد الرزاق معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول : إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟ قال ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها .
وقال أحمد : حدثنا أخبرنا عبد الرزاق معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : يمين يكفرها .
وقال الأثرم حدثنا حدثنا أبو عبد الله وكيع عن سفيان عن ليث عن المنهال عن أبي وائل في ؟ قال يمين وقال حدثنا رجل قال : هو محرم بحجة حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب يعني أبا العلاء عن [ ص: 342 ] قتادة ومنصور عن الحسن : في رجل قال : إن دخل منزل فلان فعليه مشي إلى بيت الله ؟ قال عليه كفارة يمين قال : فإن نذر أن يمشي فعليه المشي وإن لم يطق المشي ركب فأهدى .
وقال : حدثنا أبو عبد الله يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد قال : جاء إنسان فاستفتى القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال : يا أبا محمد كيف ترى في بيت الله ؟ فقال رجل جعل عليه مشيا إلى القاسم أجعله نذرا ؟ قال لا . أوجعله لله ؟ قال : لا قال : فليكفر عن يمينه