[ ص: 190 ] باب الأنجاس وتطهيرها ( تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ) لقوله تعالى { وثيابك فطهر } .
[ ص: 191 - 192 ] وقال عليه الصلاة والسلام { حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره } وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل


