[ ص: 183 ] ( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث . وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث ) [ ص: 184 ] لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { لعن الله المحلل والمحلل له } [ ص: 185 ] سماه محللا وهو المثبت للحل


