[ ص: 183 ]   ( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول  عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث . وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . وقال  محمد  رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث )  [ ص: 184 ] لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت . ولهما   قوله عليه الصلاة والسلام { لعن الله المحلل والمحلل له   }  [ ص: 185 ] سماه محللا وهو المثبت للحل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					