( وإن فإنهم يحدون ) ولا يحد المشهود عليه ; لأنه لا يثبت بشهادتهم المال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا [ ص: 289 ] من أهل أداء الشهادة ، والعبد ليس بأهل للتحمل والأداء فلم تثبت شبهة الزنا ; لأن الزنا يثبت بالأداء ( وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف لم يحدوا ) ; لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق . شهدوا بذلك وهم فساق أو ظهر أنهم فساق
ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا ، ويثبت بشهادتهم شبهة الزنا ، وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا فلهذا امتنع الحدان ، وسيأتي فيه خلاف بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده الشافعي