[ ص: 369 ]   ( والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا  يعتبر فيها أربعة من الرجال ) لقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم    } ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء    } ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث  الزهري  رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					