( فصل في التنازع بالأيدي )
قال ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذلك إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب أولى ) [ ص: 281 ] بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف ( وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى ) لأنه هو المتصرف ( وكذا إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى ) لأنه أظهرهما تصرفا ( ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما ) معناه لا على طريق القضاء لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا .


