قال ( ولا يجوز ) لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم [ ص: 70 ] والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه . وأما بما اعتصر من الشجر والثمر فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع الماء الذي يقطر من الكرم رحمه الله . [ ص: 71 ] وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار . أبي يوسف