( قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه . قال أبو يوسف رحمه الله عليه الإعادة ) لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني والثياب . ولهما حديث معن بن يزيد [ ص: 276 ] فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { يا يزيد لك ما نويت ، ويا معن لك ما أخذت } وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته ; ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبتني الأمر فيها على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ، وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير الغني أنه لا يجزيه ، والظاهر هو الأول . وهذه إذا تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف ، أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع ، وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا [ ص: 277 ] علم أنه فقير هو الصحيح ، ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزيه لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر .


