الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته : تردد ، [ ص: 80 ] وجاز دفعه بأجرة غير نقد ، على أن المخرج للمدفوع له ، واعتبر ملك كل .

التالي السابق


( و ) في ( تعلق ) الخطاب ب ( الوجوب ) لزكاة ما خرج من المعدن ( ب ) مجرد ( إخراجه ) منه بدون توقف على تصفيته ، وإنما المتوقف عليها الإخراج ( أو ) تعلقه ب ( تصفيته ) أي ذهبه أو ورقه من ترابه وسبكه ( تردد ) الأول للباجي [ ص: 80 ] واستظهر وثمرته فيما أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني ، وفيما أخرج ولم يصف إلا بعد سنين فعلى الأول يزكى لكل سنة ماضية وعلى الثاني يزكى مرة واحدة .

( وجاز دفعه ) أي : معدن العين لمن يعمل فيه ، ويأخذ ما يخرجه منه لنفسه ( بأجرة ) معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرجه منه بشرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص ، كحفر يوم أو قامة نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض أجرة ; لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الحق ( غير نقد ) لئلا يلزم بيع عين بعين غير يد بيد مع الجهل بمقدار إحداهما نظرا للصورة . ولذا جاز دفع معدن غير النقد ; بأجرة نقد وصلة دفع : ( على أن المخرج ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة ( للمدفوع له ) المعدن وزكاته عليه ، وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد ; لأنه في مقابلة العمل ( و ) إن تعدد العامل في معدن ( اعتبر ) بضم المثناة وكسر الموحدة ( ملك كل ) من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا فلا .




الخدمات العلمية