الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسؤر شارب خمر ; وما أدخل يده فيه .

التالي السابق


( و ) كره ( سؤر ) بضم السين المهملة وسكون الهمز أي بقية ماء شرب ( شارب ) أي كثير شرب ( خمر ) أي مسكر ، مسلم ، أو كافر وشك في طهارة فمه لغلبة نجاسته فإن تحققت ، أو ظنت طهارته فلا يكره سؤره ، وإن تحققت ، أو ظنت نجاسته فهو من أفراد قوله الآتي ، وإن ريئت من فيه إلخ ولا يكره سؤر من شربها مرة ، أو مرتين ; لأن الأصل طهارة فمه ولم تغلب النجاسة عليه .

( و ) كره ( ما ) بالقصر أي مطلق ( أدخل ) شارب الخمر ( يده ) مثلا ( فيه ) ولم تتحقق ، أو تظن طهارتها ولا نجاستها فإن تحققت ، أو ظنت طهارتها فلا يكره أو نجاستها فيعمل عليها وكراهة السؤر ، والمدخل فيه مقيدة بيسارتهما ووجود غيرهما وهما من أفراد اليسير الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره وأفردا بالذكر لدفع توهم عدم دخولهما فيه لعدم تحقق النجاسة فيهما ، وإن استعملا مع وجود غيرهما وصلى بهما أعيدت الطهارة بغيرهما ندبا للصلاة الآتية دون الصلاة الماضية .




الخدمات العلمية