وفدي بالفيء ، ثم بمال المسلمين ، ثم بماله ،  [ ص: 231 ] ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على الملي والمعدم ;  [ ص: 232 ] إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه ; إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه ، إلا أن يأمره به ويلتزمه ، وقدم على غيره ، 
 [ ص: 233 ] ولو في غير ما بيده على العدد ، إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه  ، ولو لم يكن بيده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					